نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد