نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتكون لهم صفة الضبط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد