القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتكون لهم صفة الضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.