القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون مدة تسجيل المؤشر الجغرافي (عشر) سنوات من تاريخ نشر الموافقة على التسجيل، ويجوز تجديدها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.