نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يطلب فيه المـنتِج تسجيله، وفق ما تحدده اللائحة ووفقاً للشروط الواردة في المادة (الخامسة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد