القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشكل بقرار من المجلس لجنة تتولى النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها، الصادرة من الهيئة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. وتصدر قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. يجوز لصاحب الطلب إذا رفضت الهيئة طلبه التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه به. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم أو صدر قرارها برفضه فلصاحب الطلب الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.