القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي؛ للتحقق من استيفائه الشروط المحددة بموجب النظام واللائحة، وتصدر قرارها بقبول الطلب أو رفضه، وفي حال الرفض فعلى الهيئة إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض مسبباً، وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيل المؤشر الجغرافي ونشره والمدد اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.