نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي إلى الهيئة بالنموذج المعد لذلك، متضمنًا ما يأتي:
ما يُبيّن أن المـنتَج يرتبط بمنطقة جغرافية معينة، وأن نوعيته أو شهرته أو سماته الأخرى تعود بصورة أساسية إلى تلك المنطقة.
إذا كان طلب التسجيل لمؤشر جغرافي أجنبي، فيقدم ما يثبت حمايته واستعماله في بلد المنشأ، وما يثبت أن مقدم الطلب يملك حق استعماله أو أنه جهة مختصة بالإشراف عليه.
دليل الاستعمال، وفق العناصر والبيانات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام.
أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد