القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي: المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل. المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها المسجلة في سجل المؤشرات الجغرافية لذلك البلد. المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها. الفصل الثاني: تسجيل المؤشر الجغرافي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.