نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُعِد الهيئة سجلًا للمؤشرات الجغرافية تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وعناصرها وطلبات تسجيلها، والتصرفات التي ترد عليها، والبيانات اللازمة، بموجب النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد