القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف النظام إلى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبينة في المادة (الثالثة) من النظام، ومنع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافية، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه المنتجات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.