القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي تقديمَ شهادة مصادقة من الجهات المختصة في بلاده على صحة ما تضمنه طلب التسجيل، وذلك خلال مدة تحددها الهيئة، فإذا لم تُقدم تلك الشهادة خلال هذه المدة جاز للهيئة رفض الطلب. تخضع طلبات التسجيل الدولية المودعة لدى الهيئة بموجب الاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفًا فيها، للإجراءات والأحكام الخاصة بهذه الاتفاقيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.