القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي الـعوامل الطبيعية والبشرية أو أي منهما، ويشترط فيه ما يأتي: ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة. ألا يتعارض تسجيله مع التزامات المملكة بموجب الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ألا يكون من المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة، إلا إذا اقترنت بما يمكن المستهلكين من التمييز بينها. مع مراعاة ضمان المعاملة العادلة للمُنتَجات التي تستخدم عليها تلك المؤشرات، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات، وذلك وفقًا للقواعـد التي تحـددها اللائحة. ألا يكون متشابهًا إلى درجة تدعو إلى التباسه مع علامة تجارية تم تسجيلها بحسن نية قبل تطبيق أحكام النظام. ألا يكون متطابقًا مع اسم صنف نباتي أو سلالة حيوانية بما يؤدي إلى تضليل المستهلكين. أي شروط أخرى تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.