نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن يتضمن دليل الاستعمال العناصر والبيانات الآتية:
اسم المـنتَج.
وصف المـنتَج، مع بيان خصائصه ونوعيته والعناصر الداخلة في تركيبته، والمنطقة الجغرافية لإنتاجه.
وصف طريقة الإنتاج.
أي عناصر أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد