القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن يتضمن دليل الاستعمال العناصر والبيانات الآتية: اسم المـنتَج. وصف المـنتَج، مع بيان خصائصه ونوعيته والعناصر الداخلة في تركيبته، والمنطقة الجغرافية لإنتاجه. وصف طريقة الإنتاج. أي عناصر أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.