القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام : نظام حماية المؤشرات الجغرافية. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة : الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. المؤشر الجغرافي : البيان الذي يحدد منتجاً بمنشئه، ويستخدم على المنتجات التي تكون نوعيتها أو شهرتها أو سماتها عائدة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي. المؤشر الجغرافي الوطني : المؤشر الجغرافي الذي يقع نطاقه داخل إقليم المملكة العربية السعودية. المـنتَج : مُنتج زراعي أو غذائي أو طبيعي، بما في ذلك عناصره الأولية والمواد والمكونات الداخلة فيه، أو مُنتج حرفي أو صناعي ترتبط طريقة تصنيعه بمنطقة معينة. المـنتِج : شخص طبيعي أو اعتباري يقوم -حسب طبيعة المنتَج- بالآتي: تجهيز أو تغليف المنتجات الزراعية أو الغذائية. استغلال المنتجات الطبيعية. المتاجرة بمنتجات الحرف اليدوية أو الصناعية أو التعامل بها أو استغلالها أو تصنيعها. دليل الاستعمال : بيان يرفق بطلب تسجيل المؤشر الجغرافي متضمنًا العناصر اللازم توافرها في المنتَج المراد تسجيله. السجل : السجل الذي تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وفقًا لأحكام النظام. اللجنة : اللجنة المشكلة بقرار من المجلس للنظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها الصادرة عن الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.