نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام : نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة : الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
المؤشر الجغرافي : البيان الذي يحدد منتجاً بمنشئه، ويستخدم على المنتجات التي تكون نوعيتها أو شهرتها أو سماتها عائدة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي.
المؤشر الجغرافي الوطني : المؤشر الجغرافي الذي يقع نطاقه داخل إقليم المملكة العربية السعودية.
المـنتَج : مُنتج زراعي أو غذائي أو طبيعي، بما في ذلك عناصره الأولية والمواد والمكونات الداخلة فيه، أو مُنتج حرفي أو صناعي ترتبط طريقة تصنيعه بمنطقة معينة.
المـنتِج : شخص طبيعي أو اعتباري يقوم -حسب طبيعة المنتَج- بالآتي:
تجهيز أو تغليف المنتجات الزراعية أو الغذائية.
استغلال المنتجات الطبيعية.
المتاجرة بمنتجات الحرف اليدوية أو الصناعية أو التعامل بها أو استغلالها أو تصنيعها.
دليل الاستعمال : بيان يرفق بطلب تسجيل المؤشر الجغرافي متضمنًا العناصر اللازم توافرها في المنتَج المراد تسجيله.
السجل : السجل الذي تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وفقًا لأحكام النظام.
اللجنة : اللجنة المشكلة بقرار من المجلس للنظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها الصادرة عن الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد