نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يترتب على تسجيل المؤشر الجغرافي أي حق استئثاري لمقدم طلب التسجيل، ويجوز لجميع المنتجين الذين يباشرون نشاطهم في المنطقة الجغرافية المحددة في دليل الاستعمال؛ استعماله على المنتج الذي يستوفي جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال.
يجوز طلب تعديل عناصر أو بيانات دليل الاستعمال، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد