نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر الهيئة قائمة تتضمن المؤشرات الجغرافية المحمية بموجب أحكام النظام واللائحة أو بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها، ويتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
الفصل الثالث: إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد