نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمحكمة المختصة -بناءً على طلب يقدم إليها من ذي مصلحة- أن تحكم بشطب المؤشر الجغرافي من السجل في الحالات الآتية:
أ - ارتكاب مخالفة للمادة (الخامسة) من النظام.
ب - زوال أو تغير الظروف التي أسست للمؤشر الجغرافي.
ج - إذا ثبت أن التسجيل كان بناءً على غش أو معلومات غير صحيحة.
وتشطب الهيئة التسجيل بعد اكتساب الحكم الصادر بشأنه الصفة النهائية.
تصدر الهيئة قرارًا بشطب المؤشر الجغرافي الأجنبي من السجل إذا سقطت الحماية عنه في بلد المنشأ، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ ورود التظلم، أو صدر قرار اللجنة برفض التظلم، فيكون للمتظلم الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الأحوال.
يشهر شطب تسجيل المؤشر الجغرافي بعد اكتساب حكم المحكمة الصفة النهائية، أو بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، دون اعتراض عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد