نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لكل ذي مصلحة أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة بإصدار أمر باتخاذ إجراء، أو أكثر، من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك الآتي:
إجراء وصف تفصيلي للمخالفة المدعى بها، والمنتجات محل هذه المخالفة، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو ستستخدم في أي من ذلك، والمحافظة على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.
توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والعوائد الناتجة عن المخالفة المدعى بها.
منع المنتجات التي تنطوي على المخالفة المدعى بها من الدخول إلى الأسواق، ومنع تصديرها. ويشمل ذلك المنتجات المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها.
وقف المخالفة أو منع وقوعها.
الفصل الخامس: العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد