القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمحكمة المختصة، عند ثبوت ارتكاب أي من الأفعال الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، أن تحكم بمصادرة الأدوات والآلات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، وإتلاف المنتجات على نفقة المحكوم عليه أو التصرف بها عبر قنوات غير تجارية بعد إزالة المخالفة. الفصل السادس: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.