نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة المقابل المالي عن الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد