نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد