نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى -بعد الاتفاق معها- أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات أي من تلك الجهات الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد