القانوني

نظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدًا أيًّا من الأفعال الآتية: الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي، أو تقليده، أو الشروع في أي منهما بأي طريقة كانت مثل تسمية أو عرض أي مُنتَج شبيه لا تتوافر فيه جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال الخاص بهذا المؤشر ولو أشير إلى مصدر المنتج الحقيقي أو ذكر المؤشر مترجمًا أو مقرونًا بعبارات مثل نوع أو صنف أو طريقة أو تقليد أو خليط أو ما شابه ذلك. التقليد، أو الشروع فيه، لما اشتُهر به مُنتَج يُستخدم عليه مؤشر جغرافي من ناحية شكله أو تغليفه أو دعايته أو أي وسيلة أخرى، مما قد يمكن معه حدوث لبس لدى الشخص العادي بين المنتَج الأصلي والمقلَّد. أي استخدام لمؤشر جغرافي يشكل عملًا من أعمال المنافسة غير المشروعة وفقًا لما تحدده أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها. ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه -بعد اكتسابه الصفة النهائية- في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف أو في أي وسيلة إعلامية. وفي حال العود تضاعف العقوبة الصادرة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو إيقاف النشاط -بحسب الأحوال- مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يومًا ولا تزيد على (ستة) أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.