اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الشركة أن تشير في كل سجل اتمتاني تمدد أثناء التحقق، إلى الاعتراض المقدم على
أي معلومة يتضمنها السجل، وإذا لم يجد التحقق أي تسوية الاعتراض قطعي الشركة - بناء
على طلب المعتزم - القيام بالآتي:
١ - الإشارة إلى الاعتراض في أي سجل اتمتاني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن
المعلومات السلبية المعتزم عليها.
٢ - تضمين السجل ملخصا واضحا عن حقيقة المعلومات المعتزم عليها كما
بناها المعتزم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد