اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بحق المستهلك الآتي:
١ - معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الاتصائبي.
٢ - تقديم شكوى إذا حوى سجله الاتصائبي معلومات خاطئة أو كان التغيير غير سكتل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد