القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الحالات الواردة في النظام، يحق للمستهلك معرفة المعلومات الاتصائية التي يحويها سجله الاتصائبي، ويمكن له طلب سجل الاتصائبي من إحدى شركات المعلومات الاتصائية دون مقابل مالي في الحالات الآتية: ١ - للسر أووي. ٢ - إتخاذ قرار سلبى بحقه وما ورد باللائحة. ٣ - إذا كان المستهلك محتالا، ومثال ذلك استخدامه معلوماته الشخصية وغيرها بعد ثبوت ذلك نظاما. ٤ - إذا شمل سجل المستهلك الاتصائبي معلومات خاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢