اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للأعضاء للمتضررين بإفادة عضو مع الشركات الامتنائية عن تقديم المعلومات الاتصائية السلبية منهم، أو التأثير في تزويد الشركات بها حسب جدول المدد والمواعيد المذكورة عليها في اتفاقية العضوية بين الشركات الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد