القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للأعضاء للمتضررين بإفادة عضو مع الشركات الامتنائية عن تقديم المعلومات الاتصائية السلبية منهم، أو التأثير في تزويد الشركات بها حسب جدول المدد والمواعيد المذكورة عليها في اتفاقية العضوية بين الشركات الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢