اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشركات إشاء سجل إتنامي لمسملك أو بناحده مع أي عضو أو شركة إلا بعد موافقة المستهلك خطيا على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد