القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تسرى الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة ببيرة المعلومات المتنابعة على الآتي: ١ - المعلومات العامة، وتكتب المعلومات صفة الإعلام عليها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة. ٢ - أي حالات أو معلومات أخرى تحددها المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢