اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسرى الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة ببيرة المعلومات المتنابعة على الآتي:
١ - المعلومات العامة، وتكتب المعلومات صفة الإعلام عليها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
٢ - أي حالات أو معلومات أخرى تحددها المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد