اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على الموظفين والعاملين في الجهات والشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام ولاحته التنفيذية، إفشاء أي معلومات إتنائية تصل إليهم بحكم وظائفهم أو الإخفاء بها حتى بعد ترحيل الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد