اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الشركات بإعداد دليل إجرائي لتوعية المستهلك بشأن المعلومات الإتنائية، وعرضه على المؤسسة للحصول على موافقتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد