اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشركة بيع أو تأجير أو تأمين بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات تنامية أخرى مرخصة، ويعد الحصول على موافقة خطية مسيبة من المؤسسة، وإذا انقضت الشركة لأي سبب تؤول البيانات التي لديها إلى إلى المؤسسة أو أي جهة أخرى تحددها المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد