اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الشركة الحصول على تأميرة تأمينية لقافة من مقدم خدمة دائم له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسؤولية تنشأ عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات المتعلمات
الانتماية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد