القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الشركات إتاحة التذاكر اللازمة لضمان سلامة وضحة ودقة واكتمال المعاملات، الاتسانية التي تحلى عليها وفقا لأحكام النظام ولاحقه التنفيذية، وعليها الالتزام بالآتي: ١- عدم الحصول على أي معلومات إمتنائية من أي جهة أو مصدر اتفاقية عضوية مع تلك الجهة أو المصدر. ٢- الحصول على معلومات إمتنائية من المؤسسة وفقا لأحكام المعتمدة من الشركة تمثل متطلبات إدارية وقنية وظائف، وفقا لقواعد العمل المعتمدة من المؤسسة. ٣- إتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سبب طلب العضو للمعلومات الاتسانية. ٤- إبلاغ العضو بالالتزامات المترتبة عليه وفقا لأحكام التنفيذية. وتكون الشركات مسئولا تجاه المتعاملين معها من جهات حكومية وشركات مستهلكين عما تقدمه من معلومات إمتنائية، وبيانات غير صحيحة أو غير دقيقة ولا يحول ذلك دون حقه في الرجوع على العضو بما التزمت به من تعويضات وما لحق بها من أضرار مئى ما ثبتت إداريا والآثار عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢