القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نلزم الشركات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانات مساهم أو شركاء أخرى خامسة لأحكام النظام واللاتزام التفيذية، وكذلك العقود والاتفاقيات مع كل منها وموحداتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢