اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نلزم الشركات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانات مساهم أو شركاء أخرى خامسة لأحكام النظام واللاتزام التفيذية، وكذلك العقود والاتفاقيات مع كل منها وموحداتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد