اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الساسية والضروراتساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الشركات وجواب إمارة أمم المعاهدات والبرادات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو الآتي:
١- تجميل المعلومات الاتسانية وتحفظها ومطابقتها وجمعها ومراجعتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب حسب الرجوع إليه.
٢- حمايتها بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية ووضع خطة استرجاع المعلومات الاتسانية في حالات الطوارئ، وخطة استمرارية العمل.
٣- حماية المعلومات الاتسانية من الخلل إليها أو استخدامها أو تعديلها أو الإفراج عنها بشكل مخالف للوارد في النظام والأنظمة التنفيذية.
٤- وضع ضوابط تطلق عند طلب عضو الاطلاع على السجلات الاتسانية.
٥- القيام بجهد متواصل بمرجعة أصحاب نظام استخدام نظم المعلومات بهدف الكشف وتحري عن أي أمان استخدام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد