القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الساسية والضرورات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم الشركات وجواب إمارة أمم المعاهدات والبرادات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو الآتي: ١- تجميل المعلومات الاتسانية وتحفظها ومطابقتها وجمعها ومراجعتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب حسب الرجوع إليه. ٢- حمايتها بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية ووضع خطة استرجاع المعلومات الاتسانية في حالات الطوارئ، وخطة استمرارية العمل. ٣- حماية المعلومات الاتسانية من الخلل إليها أو استخدامها أو تعديلها أو الإفراج عنها بشكل مخالف للوارد في النظام والأنظمة التنفيذية. ٤- وضع ضوابط تطلق عند طلب عضو الاطلاع على السجلات الاتسانية. ٥- القيام بجهد متواصل بمرجعة أصحاب نظام استخدام نظم المعلومات بهدف الكشف وتحري عن أي أمان استخدام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢