القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الثامنة والشرطون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الشركة القيام الأمثل لتقديم البيانات المعلوماتية بشأن أفضل الممارسات الأمنية والدولية المتعلقة بواقع العمل. ٢ - طلب من جهة رسمية محددة للفصل في المنازعات. ٣ - طلب من المؤسسة. ٤ - طلب المستهلك نفسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢