اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثامنة والشرطونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الشركة القيام الأمثل لتقديم البيانات المعلوماتية بشأن أفضل الممارسات الأمنية والدولية المتعلقة بواقع العمل.
٢ - طلب من جهة رسمية محددة للفصل في المنازعات.
٣ - طلب من المؤسسة.
٤ - طلب المستهلك نفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد