اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الشركة توقيع اتفاقيات عضوية المؤسسة مع أي جهة تتيح لتبادل معلومات انتمانية تتعلق بالسجل الالتزامي، وتوضح الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين وتسمى الجهة بعد توقيع الاتفاقية عضوا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد