اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الشركة تزويد المؤسسة بالبيانات؛
(١) القوائم المالية غير السنوية، خلال شهر من تاريخ انتهائه الربح، والحسابات الختامية المدققة خلال شهرين من أنتهائه السنة المالية.
(٢) تقرير يقدم كافة وفعالية الأنظمة الحسابي الآلي المستخدمة في الشركة، ومنها نظام الحساب الآلي المستخدم في جميع البيانات وحفظها ويكون التقرير سنويا على الأقل ومن كتب استشاري معتمد.
٢ - للمؤسسة طلب أي بيانات أو معلومات أخرى أجرى بالتحديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد