القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توافر الآتي في الشمس المرشح لمنصب إدارة الشركة: ١- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة معلومات التنمية الأخرى داخل المملكة أو خارجها. ٢- ألا يكون محكوما بأي عقوبة إدانة بحكمية بالشرف والأمانة مما لم يكن رد إليه اعتباذه. ٣- ألا يكون سبب لإشهار أو إصارة. ٤- ألا يكون عاملا في إحدى شركات المعلومات الإنسانية الأخرى أو أن يكون مراجعا لحامديها. ٥- ألا يكون تابعا من وظيفته. ٦- ألا يكون هناك تعارض في المصالح داخل من عضويته في مجلس إدارة الشركة، أو في شركات أخرى تدارس نشاطا مختلفا. ٧- خلو سجله الإنساني من أي معلومات سلبية. المادة السادسة عشرة يشمل السجل الاتمامي معلومات لها علاقة بالملاءة الاتمانية للمستلهمك، ومنها: ١ - اسم المستلهمك ذي الصفة الطبيعية، ورمز هويته، ومقر علته الحالي والساكن، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية. ٢ - معلومات عن أي انتمان قائم أو سابق مفرد به أو مندرج عليه، بعض الضرر عما إذا كان الانتمام حالا أو مؤقتا، أو كان هناك تاريخ أو تاريخ في السداد، أو جري شيء الدين أو تسويته، وأي ضمانات ممنوحة للمستلهمك. ٣ - أي دعوى ذات صفة احتمية أقيمت عليه، والأحكام الصادرة فيها. ٤ - أي دعوى إعصار أو تسوية، أقيمت على المستلهمك، والأحكام الصادرة فيها ٥ - أي شيكات دون مقابل، فاء صادرة عن المستلهمك، و تاريخها ٦ - أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية، لم تسدد. ٧ - أي معلومات أخرى ذات طبيعة اتمانية تؤثر على الملاءة الاتمانية للمستلهمك. المادة السابعة عشرة يحق للشركة الإخطاط بالمعلومات التي يشملها السجل الاتمامي لمستلهمك مدد أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المدينوية أو حل الدائن، ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعصار والتزامات الزكاة والمضاربة المتأخرة حيث تبقى في السجل لمدة عشر سنوات. وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الاتمامي حتى تسويتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢