اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوافر في أعضاء مجلس الإدارة الشركة والإدارة العليا الحذرت والمهارات المناسبة للقيام بأعمالهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد