القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة العاشرة يجب على الشركة إشعار المؤسسة خطيا بأي تعديل على أي بيانات زودت المؤسسة بها قبل التخريب أو بعده، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحصول على الإشعار. نطاق خدمات المعلومات الإتتانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢