اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة العاشرة يجب على الشركة إشعار المؤسسة خطيا بأي تعديل على أي بيانات زودت المؤسسة بها قبل التخريب أو بعده، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحصول على الإشعار.
نطاق خدمات المعلومات الإتتانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد