القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق معايير الملاءمة فيما، وعلي مؤسسي الشركة و رئيس وأعضاء مجلس إدارتها والوظائف القيادية فيها، وعليها تعيين استبدال الملازمة الصادر عن المؤسسة واستيفاء النماذج والمتطلبات اللازمة للحصول على عدم مماعة المؤسسة إزاء تعيينهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢