اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق معايير الملاءمة فيما، وعلي مؤسسي الشركة و رئيس وأعضاء مجلس إدارتها والوظائف القيادية فيها، وعليها تعيين استبدال الملازمة الصادر عن المؤسسة واستيفاء النماذج والمتطلبات اللازمة للحصول على عدم مماعة المؤسسة إزاء تعيينهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد