اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للشركة بناء على طلب العضو أن تضمن في السجل الالتزامي لأي شريك في شركة تضامن معلومات انتمانية عن شركائه أخرين شروط موافقتهم خطيا.
المتطلبات الإجرائية والرقابية
المؤسسة القيام بالتفتيش المفاجئ أو الاعتباري بواسطة مفتشها أو بواسطة مراجعين خارجيين على حسابات وسجلات الشركة، و يجب على موظفي الشركة - مثل التفتيش - التعاون وتقديم ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد