القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للشركة بناء على طلب العضو أن تضمن في السجل الالتزامي لأي شريك في شركة تضامن معلومات انتمانية عن شركائه أخرين شروط موافقتهم خطيا. المتطلبات الإجرائية والرقابية المؤسسة القيام بالتفتيش المفاجئ أو الاعتباري بواسطة مفتشها أو بواسطة مراجعين خارجيين على حسابات وسجلات الشركة، و يجب على موظفي الشركة - مثل التفتيش - التعاون وتقديم ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢