القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تبادل المعلومات الالتزامية بين الشركاء الخاصة من بموجب اتفاقيات أو عقود جماعية أو ثنائية غير بينهم وبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة، وما يقرر بآدائها من مستندات، فضلا عن مدة سريان تلك الاتفاقيات أو العقد وكيفية تنفيذها أو تجديدها، والمقابل الماني الواجب سداده، وتقدم هذه الاتفاقيات أو العقود الجامعية والتنازلية إلى المؤسسة لطلب عدم الممانعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢