اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نلزم الشركات إعداد سجلات باسمائها المسجلين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين وصفتهم ومقرات وعناوين أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الاتصالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد