القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نلزم الشركات إعداد سجلات باسمائها المسجلين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين وصفتهم ومقرات وعناوين أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الاتصالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢