اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن للشركة بعد موافقة المؤسسة تقديم كل أو بعض الخدمات الآتية:
١ - استلام معلومات المستقلين الاتتانية من الأعضاء وجمعها وبتداولها مع الأعضاء والشركات.
٢ - الاستعلام عن السجلات الاتتانية.
٣ - التقييم الاستشاري للمستقلين.
٤ - الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات الاتتانية.
٥ - التقارير والمعلومات الإحصائية بشأن المعلومات الاتتانية.
٦. أبحاث السوق والأبحاث الإحصائية المتعلقة بالمعلومات الانتفاعية.
ويجب حصول الشركة على موافقة المؤسسة الماسة خطيا على تقديم أي خدمات أخرى خلاف المحددة في هذه المادة.
الحوكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد