اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط حصول الشركة على موافقة خطيرة من المؤسسة قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك، ما يلي:
١ - فتح فرع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة.
٢ - إندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى.
٣ - أي تعديل، على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد