القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط حصول الشركة على موافقة خطيرة من المؤسسة قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك، ما يلي: ١ - فتح فرع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة. ٢ - إندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى. ٣ - أي تعديل، على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢