اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص خمس سنوات. ويجوز للمؤسسة المقررة، وتستوفي المؤسسة مقابلا ماليا بنسبة نصف في المائة من رأس مال الشركة المدفوع عند تجديد الترخيص، ويقدر طلب التجديد قبل سنة أخرى على الأقل من تاريخ انتهاءه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد