القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الترخيص خمس سنوات. ويجوز للمؤسسة المقررة، وتستوفي المؤسسة مقابلا ماليا بنسبة نصف في المائة من رأس مال الشركة المدفوع عند تجديد الترخيص، ويقدر طلب التجديد قبل سنة أخرى على الأقل من تاريخ انتهاءه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢