القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلبي مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الاتنائية تعبئة النموذج الخاص يطلب الترخيص مصحوبا بأي: ١ - بيان باسم المؤسسين وعناوينهم وجهة كل منهم في رأس المال للشركة. ٢ - عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. ٣ - شهادة من بنك مرخص في المملكة يقيد إيداع رأس المال المدفوع. ٤ - صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمؤسسين. ٥ - وصف لنظام الآتي المستخدم لحفظ وخط المعلومات الاتنائية للمستلهمين بما في ذلك خصائص النظام. ٦ - دراسة جدوى اقتصادية. ٧ - خطة عمل الشركة للمنوبات الثالث الأولى من تأسيسها تشمل طبيعة الأعمال التي تود تقديمها وخطة عملها المكتوبة، والتوائم المالية التقديرية، ومعدلات نموها المتوقعة، والتكاليف نشاطها السنوي، بناء على معدلات نموها المتوقعة، والعدد المتوقع لموظفيها، والمبادئ الإدارية الفاعلة (حوكمة الشركات) والرقابة الداخلية لها، وأي بيانات ومعلومات مطلوبة. ٨- الهيكل التنظيمي للشركة. ٩- مقابل مالي لدراسة طلب الترخيص قدره خمسون ألف ريال سعودي. ١٠- إقرار بعدم ممارسة أي نشاط آخر خلاف الأعراض الواردة في النظام الأساسي للشركة إلا بعد موافقة المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢